المحقق النراقي

94

مستند الشيعة

يشوى له ، فإنه ينفعه ) ( 1 ) . وروى الطبرسي في المجمع : أن النبي صلى الله عليه وآله كان يأكل الدجاج ( 2 ) . وورد : أن الدجاج الجلالة تربط ثلاثة أيام ثم تؤكل ، والبطة تربط خمسة أيام ثم تؤكل ( 3 ) . وصرح الشهيد الثاني بورود النص على الحجل والطيهوج والكروان والكركي والصعوة أيضا ( 4 ) ، إلا أنا لم نقف على نص فيها بعد . المسألة العاشرة : لا خلاف بين أصحابنا في أن طير البحر - كالبط والاوزة وغيرهما - كطير البر في اندراجه تحت القواعد الكلية المتقدمة ، المثبتة للحل والحرمة ، ومساواته له فيما ينص عليه ، لاطلاق أخبار العلامات ، بل تنصيص بعضها بأن طير الماء مثل ذلك كما مر ( 5 ) ، ولمرسلة الفقيه المتقدمة في المسألة الأولى من الفصل الأول ( 6 ) . وفي رواية زكريا بن آدم : عن دجاج الماء ، قال : ( إذا كان يلتقط غير العذرة فلا بأس ) ( 7 ) . وفي حسنة [ نجية ] ( 8 ) بن الحارث : عن طير الماء وما يأكل السمك منه يحل ؟ قال : ( لا بأس به كله ) ( 9 ) .

--> ( 1 ) الكافي 6 : 312 / 5 ، الوسائل 25 : 49 أبواب الأطعمة المباحة ب 18 ح 2 . ( 2 ) مجمع البيان 2 : 236 . ( 3 ) الكافي 6 : 251 / 3 ، التهذيب 9 : 46 / 192 ، الإستبصار 4 : 77 / 285 ، الوسائل 24 : 166 أبواب الأطعمة المحرمة ب 28 ح 1 . ( 4 ) المسالك 2 : 241 . ( 5 ) في ص : 790 و 80 . ( 6 ) راجع ص : 16 . ( 7 ) الفقيه 3 : 206 / 941 ، الوسائل 24 : 165 أبواب الأطعمة المحرمة ب 27 ح 5 . ( 8 ) في النسخ : جنة ، والصحيح ما أثبتناه ، كما في التهذيب والوسائل . ( 9 ) الفقيه 3 : 206 / 939 ، التهذيب 9 : 17 / 68 ، الوسائل 24 : 158 أبواب الأطعمة المحرمة ب 22 ح 1 .